السيد محمد تقي المدرسي

86

فقه التطهر وسنن الزينة

مسجداً وطهوراً ، ونُصرت بالرّعب مسيرة شهر ( تسير بين يدي ) واحلّت لأمتي الغنائم ، وارسلتُ إلى الناس كافة " . « 1 » 3 / عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة ، أيتوضأ بالماء أو يتيمم ؟ قال : " يتيمم ، ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور " . « 2 » 4 / روى علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي عليّ وقت . فقال : " لا تُعد الصلاة ، فان رب الماء هو ربُّ الصعيد " . فقال له داود الرقيّ : أفأطلب الماء يميناً وشمالًا ؟ فقال : " لا تطلب الماء يميناً وشمالًا ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضأ منه ( به ) وإن لم تجده فامض " . « 3 » 5 / روى زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع ؟ قال : " يتيمم فإنه الصعيد " . قلت : فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء . قال : " إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوات الوقت ، فليتيمم يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي " . « 4 »

--> ( 1 ) الوسائل / ج 2 / ص 970 / باب 7 من أبواب التيمم / ح 3 . ( 2 ) الوسائل / ج 2 / ص 996 / باب 24 من أبواب التيمم / ح 3 . ( 3 ) المصدر / ص 964 / باب 2 / ح 3 وصدر الحديث في ص 985 / ح 17 . ( 4 ) المصدر / ص 973 / باب 9 / ح 5 . [ اللَبَد : الصوف المتلبَّد أي الذي تداخلت اجزاؤه ولزق بعضها ببعض ، البَرذَعة والبَردَعة : كساء يُلقى على ظهر الدابة . ]